Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50899 بتاريخ 02/01/2024 : رقابة التعقيب على التعليل تنحصر في وجود أسباب ثابتة بأوراق القضية
Principe juridique
- تكون أسباب الحكم كافية متى استندت إلى معطيات ثابتة بملف القضية ومشتقة من الوقائع التي أفرزتها أعمال الاستقراء والتحقيق بما يبرر النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من إطلاقات محاكم الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام التعليل قائما على أصل ثابت بأوراق القضية.
- الطعن المؤسس على مجادلة المحكمة في سلامة استخلاصها للوقائع أو في وزنها لعناصر الإثبات يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا تعقيبيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.