Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50899 بتاريخ 02/01/2024 : رقابة التعقيب على التعليل تنحصر في وجود أسباب ثابتة بأوراق القضية

J P 50899/20242 janvier 2024

Principe juridique

  1. تكون أسباب الحكم كافية متى استندت إلى معطيات ثابتة بملف القضية ومشتقة من الوقائع التي أفرزتها أعمال الاستقراء والتحقيق بما يبرر النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
  2. تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من إطلاقات محاكم الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام التعليل قائما على أصل ثابت بأوراق القضية.
  3. الطعن المؤسس على مجادلة المحكمة في سلامة استخلاصها للوقائع أو في وزنها لعناصر الإثبات يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا تعقيبيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.