Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50961 بتاريخ 23/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع دون إعادة تقدير الأدلة

J P 50961/202523 septembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل كسبب للطعن بالتعقيب ما كان موجها إلى مجرّد مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في وزن عناصر الإدانة والبراءة طالما أسست قضاءها على تعليل قائم على أصل ثابت بأوراق القضية.
  3. ينتفي خرق القانون وضعف التعليل وتحريف الوقائع متى استندت محكمة الموضوع إلى مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسنت تطبيق القواعد القانونية والأصولية بما يوافق منطوق حكمها.

Textes appliqués

  • الفصول 222 و226 مكرر و245 و248 من المجلة الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.