Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50961 بتاريخ 23/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل كسبب للطعن بالتعقيب ما كان موجها إلى مجرّد مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في وزن عناصر الإدانة والبراءة طالما أسست قضاءها على تعليل قائم على أصل ثابت بأوراق القضية.
- ينتفي خرق القانون وضعف التعليل وتحريف الوقائع متى استندت محكمة الموضوع إلى مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسنت تطبيق القواعد القانونية والأصولية بما يوافق منطوق حكمها.
Textes appliqués
- الفصول 222 و226 مكرر و245 و248 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.