Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50912/50905 بتاريخ 10/01/2024 : فساد التعليل المترتب عن تنزيل الأفعال على نص جزائي منقح

J P 50912/202410 janvier 2024

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله مستساغا واقعا وقانونا شاملا لعناصر النزاع مع مناقشة الأدلة والموازنة بينها، وإلا اعتبر فاسد التعليل بما يعرضه للنقض.
  2. يتعين على محكمة الموضوع تنزيل الأفعال في الإطار القانوني الصحيح عند تقدير قيام الجريمة وأركانها، ويعد اعتماد نص جزائي قديم بعد تنقيحه خطأ في تطبيق القانون.
  3. إذا صدر قانون بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصه أرفق بالمتهم تعين تطبيقه، ومخالفة ذلك تشكل خرقا لمبدأ الشرعية الجزائية بما يوجب ترتيب الأثر بالنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.