Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50908 بتاريخ 21/02/2024 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة

J P 50908/202421 février 2024

Principe juridique

  1. تخضع أسباب الطعن بالتعقيب للحصر القانوني، فلا يقبل إلا إذا تأسس على عدم الاختصاص أو الافراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطا في تطبيقه دون سواها.
  2. لا تعتبر محكمة التعقيب درجة ثالثة في التقاضي الموضوعي، فلا تمتد رقابتها إلى إعادة بحث الوقائع أو ترجيح الأدلة متى كان ما انتهت إليه محكمة الموضوع مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف.
  3. يكون التعليل مستساغا ومحققا لمقتضيات سلامة القرار متى استخلصت محكمة الموضوع أركان الجريمة ونسبتها للمتهم من معطيات ثابتة بالملف استنادا إلى سلطتها في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.