Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 50877/48836 بتاريخ 09/01/2024 : وجوب تعليل إعمال ظروف التخفيف بما يرفع التناقض ويحقق رقابة التعقيب

J P 50877/20249 janvier 2024

Principe juridique

  1. لا يملك القائم بالحق الشخصي الطعن بالتعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية التي مسّها الحكم، فلا تُقبل منه مناقشة تقدير العقوبة أو عناصرها الجزائية.
  2. يُعدّ الحكم منعدما في التسبيب إذا أغفل البتّ في الطلبات المدنية المعروضة عليه، لأن ذلك يهضم حقوق الدفاع ويحول دون مراقبة محكمة التعقيب لسلامة التعليل.
  3. يستوجب النقض كل حكم يُعمل ظروف التخفيف أو يحطّ من العقاب دون بيان أسبابه في الحيثيات، لما ينشأ عنه تناقض بين أجزاء الحكم وضعف في التعليل يبلغ حدّ انتفائه.
  4. يكون الحكم مشوبا بقصر التسبيب إذا انتهى إلى نفي المشاركة دون بيان كيفية استخلاص ذلك من الوقائع الثابتة بالملف، مكتفيا بتعليل عام ومجمل لا ينهض لتبرير النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.