Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 50877/48836 بتاريخ 09/01/2024 : وجوب تعليل إعمال ظروف التخفيف بما يرفع التناقض ويحقق رقابة التعقيب
Principe juridique
- لا يملك القائم بالحق الشخصي الطعن بالتعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية التي مسّها الحكم، فلا تُقبل منه مناقشة تقدير العقوبة أو عناصرها الجزائية.
- يُعدّ الحكم منعدما في التسبيب إذا أغفل البتّ في الطلبات المدنية المعروضة عليه، لأن ذلك يهضم حقوق الدفاع ويحول دون مراقبة محكمة التعقيب لسلامة التعليل.
- يستوجب النقض كل حكم يُعمل ظروف التخفيف أو يحطّ من العقاب دون بيان أسبابه في الحيثيات، لما ينشأ عنه تناقض بين أجزاء الحكم وضعف في التعليل يبلغ حدّ انتفائه.
- يكون الحكم مشوبا بقصر التسبيب إذا انتهى إلى نفي المشاركة دون بيان كيفية استخلاص ذلك من الوقائع الثابتة بالملف، مكتفيا بتعليل عام ومجمل لا ينهض لتبرير النتيجة.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 291 م ج autres décisions
- الفصل 1 و 37 م ا ج autres décisions
- الفصل 53 م ج autres décisions
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.