Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50859 بتاريخ 20/5/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده

J P 50859/202420 mai 2024

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب على الإخلال به سقوط الحق في الطعن متى ورد النص بصيغة إلزامية.
  2. تبليغ الاستدعاء إلى المتهم محكوم بقواعد آمرة تعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويؤدي عدم احترامها إلى هضم حقوق الدفاع وخرق مبدأ المواجهة.
  3. مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية من النظام العام، وللمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها وتتمسك بها عند نظر الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.