Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 50897/50898/50946 بتاريخ 16/10/2015 : اعتبار منحة الإحالة على التقاعد مستحقا شغليا محمولا على المؤجر

J P 50897/201516 octobre 2015

Principe juridique

  1. تختص دوائر الشغل بالنظر في النزاع المتعلق بمنحة الإحالة على التقاعد متى كانت محمولة على المؤجر وتندرج ضمن تصفية الحساب في خصوص المستحقات الشغلية عند انتهاء العلاقة الشغلية.
  2. يستحق الأجير الفارق في الأجر الناجم عن تكليفه بوظائف من صنف أرفع متى ثبت التكليف بقرارات صادرة عن المؤجر ولم يقدم هذا الأخير ما يدحض نتيجة الاختبار المعتمد لتقدير الفارق.
  3. لا يجوز للمؤجر إجراء المقاصصة بين مبلغ الأجور والمستحقات الشغلية المطلوب دفعها للعملة وبين المبالغ التي يدعي استحقاقها في مقابل أشياء مختلفة مهما كان نوعها، ويبقى له حق المطالبة بدينه وفق الطرق القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 183 م.ش-الفصل 24 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للتامين-المنشور عدد 2000/1 المؤرخ في 25/01/2000-المنشور عدد 378 المؤرخ في 21/02/1978-الفصل 47 جديد من الاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين-الفصل 149 م.ش-طبق الفصلين 125 و 126-2 م.ش-أحكام الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.