Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50503 بتاريخ 20/02/2024 : إسناد الصبغة المدنية للنزاع عند عدم ثبوت أركان الجرائم المحال بها

J P 50503/202420 février 2024

Principe juridique

  1. يتعين على محاكم الموضوع تعليل قراراتها تعليلا مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف على نحو يتيح التثبت من قيام الجريمة أو نفيها.
  2. يجوز لمحكمة الموضوع إسناد الصبغة المدنية للوقائع متى لم تتوفر من خلال مستندات الملف قرائن قانونية كافية لإقامة أركان الجرائم موضوع الإحالة، ويكون قضاؤها سليما متى استند إلى وثائق ثابتة وخلا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
  3. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية وترجيحها ما دامت قد بنت قرارها على تعليل قانوني كاف مطابق لمستندات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.