Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50592 بتاريخ 04/06/2024 : وجوب قيام التعليل على موازنة أدلة الإدانة والبراءة دون إغفال الحجج الجوهرية
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن ذلك مشروط بقيام القرار على تعليل سليم يطابق النتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- يتعين على محكمة الموضوع موازنة أدلة البراءة وأدلة الإدانة ومناقشة الحجج الجوهرية المؤثرة في التكييف القانوني، وإلا عدّ قرارها ضعيف المبنى مستوجب النقض لقصور التعليل.
- إذا تبين وجود مسائل أولية حاسمة يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية، وجب على المحكمة البت فيها قبل الحسم في الأصل، وإلا كان الحكم سابقا لأوانه ومخالفا لمقتضيات الفصل 132 من م اج.
Textes appliqués
- الفصول 261 autres décisions
- 263 autres décisions
- 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 136 من ق ج autres décisions
- الفصول 150 و 151 و 168 م ا ج autres décisions
- الفصل 132 من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.