Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50562 بتاريخ 24/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تلقي العريضة من كاتب المحكمة بما يثبت تاريخها وترسيمها
Principe juridique
- يثبت تقديم الطعن بالتعقيب قانونا بحضور الطاعن أو نائبه أمام كاتب المحكمة وتلقي هذا الأخير للعريضة بما يجعل ذلك الإجراء المرجع الحاسم في نسبة الطعن لصاحبه وصحة ترسيمه.
- يعد وصل كاتب المحكمة المتضمن لتاريخ تقديم عريضة الطعن عنصرا لازما لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة تاريخ الطعن وصحة الإجراءات المتصلة به.
- يترتب عن مخالفة الإجراءات الأساسية التي أوجبها القانون لرفع الطعن بالتعقيب سقوط الطعن والحكم برفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.