Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50562 بتاريخ 24/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تلقي العريضة من كاتب المحكمة بما يثبت تاريخها وترسيمها

J P 50562/202424 juin 2024

Principe juridique

  1. يثبت تقديم الطعن بالتعقيب قانونا بحضور الطاعن أو نائبه أمام كاتب المحكمة وتلقي هذا الأخير للعريضة بما يجعل ذلك الإجراء المرجع الحاسم في نسبة الطعن لصاحبه وصحة ترسيمه.
  2. يعد وصل كاتب المحكمة المتضمن لتاريخ تقديم عريضة الطعن عنصرا لازما لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة تاريخ الطعن وصحة الإجراءات المتصلة به.
  3. يترتب عن مخالفة الإجراءات الأساسية التي أوجبها القانون لرفع الطعن بالتعقيب سقوط الطعن والحكم برفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.