Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50514 بتاريخ 27/02/2023 : تقدير محكمة الموضوع لملاءمة مشروع القسمة مع إمكان استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة مسألة واقع لا رقابة عليها متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير مدى احترام مشروع القسمة لمقتضى مراعاة مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى قام التعليل على تمحيص نتائج الاختبار وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل النزاع.
- لا تُقبل المؤاخذة على الحكم بضعف التعليل إذا بيّن عناصر النزاع وأجاب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن يتحول الطعن إلى مناقشة موضوعية لوقائع الدعوى.
- لا يُعدّ وجود تقرير اختباري تكميلي مُعدِّلا للتقرير الأصلي تضاربا يعيب الحكم إذا اقتصر التكميلي على بيان الأشغال اللازمة لرفع الأثقال أو القيود الفنية المترتبة عن القسمة مع بقاء توزيع المنابات على أساس التقرير الأصلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.