Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50438 بتاريخ 18/03/2024 : رد الطعن التعقيبي إذا انصب على مناقشة الوقائع وتقدير الأدلة دون بيان خرق القانون
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة القانونية المستخلصة.
- الطعن بالتعقيب طريق قانوني يرمي إلى مراقبة السلامة القانونية للقرار النهائي ولا يقبل إذا اقتصرت أسانيده على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون تحديد موطن خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.