Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50526 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده

J P 50526/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه وتقديمها على وجه يحقق مبدأ المواجهة.
  2. الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده على النحو المضبوط بعبارات إلزامية يترتب عنه سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لكونه خرقا لإجراءات أساسية متصلة بالنظام العام.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتتمسك بها ولو دون دفع من الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.