Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50526 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
Principe juridique
- إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه وتقديمها على وجه يحقق مبدأ المواجهة.
- الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده على النحو المضبوط بعبارات إلزامية يترتب عنه سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لكونه خرقا لإجراءات أساسية متصلة بالنظام العام.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتتمسك بها ولو دون دفع من الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.