Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50553 بتاريخ 24/6/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري أوجبه القانون لضمان علم المتهم بالإجراءات وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه على وجه يحقق المحاكمة العادلة.
- الإخلال بواجب الإعلام المقرر بالنصوص الآمرة يترتب عنه سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لارتباطه بإجراءات أساسية من النظام العام.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام تخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والحكم على أساسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.