Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50440 بتاريخ 03/07/2023 : صفة شركة التأمين في دعوى التعويض عن المسؤولية التقصيرية تقوم بحلولها القانوني محل المؤمن له
Principe juridique
- لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تكييف النزاع، فإنها تلتزم باحترام السند القانوني الذي أقيمت عليه الدعوى وبإعطائها التكييف المتلائم مع الوقائع دون تحريف لطلبات الخصوم أو موضوع الدعوى.
- في دعوى التعويض المؤسسة على المسؤولية التقصيرية، تتحدد صفة القيام لمن لحقته المضرة شخصيا وتتجه الخصومة على من صدر عنه الفعل الضار، ولا تتأثر هذه الصفة بوجود علاقة تعاقدية بين المتضرر والغير ما دامت غير منسوبة إلى هذا الغير أخطاء في الضرر.
- تتوفر صفة التتبع في جانب شركة التأمين كمطلوبة في دعوى التعويض عن الفعل الضار باعتبار حلولها القانوني محل مؤمنها المتسبب في الضرر، ويكون نفي هذه الصفة عديم السند القانوني.
- لا تنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 176 من م م م ت الموجبة لتصدي محكمة التعقيب للموضوع عند الطعن للمرة الثانية إذا كان النقض السابق قد تأسس على خلل شكلي دون نظر في أسباب الطعن المعروضة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.