Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50427 بتاريخ 27/01/2023 : رقابة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل عند ممارسة دائرة الاتهام سلطتها التقديرية في توجيه التهمة

J P 50427/202327 janvier 2023

Principe juridique

  1. دائرة الاتهام تملك، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، سلطة تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع شريطة أن تُبيّن في قرارها أسبابا قانونية وواقعية تكون منتجة للنتيجة التي انتهت إليها.
  2. تقدير ما إذا كان الصك يستجيب لمقتضيات التدليس على معنى أحكام الفصل 172 من المجلة الجزائية يبقى من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الإحالة، طالما أن الوثيقة محل النظر من شأنها أن تُنتج آثارا قانونية.
  3. لا يُقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لمجرد منازعة محكمة الطعن في ترجيح القرائن أو في فهم الوقائع متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ولم يثبت قيام قصور في التسبيب أو ضعف في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.