Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50301 بتاريخ 20/05/2024 : تقدير العقاب في المخالفات الديوانية من سلطة قضاة الموضوع متى كان في حدود ما يسمح به القانون

J P 50301/202420 mai 2024

Principe juridique

  1. لا تجوز الزيادة في العقوبة عند إعادة النظر بعد اعتراض على حكم غيابي إذا كان من شأن ذلك تعكير حالة المحكوم عليه في حدود ما يمنعه القانون.
  2. تقدير العقاب الملائم يخضع لاجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم متى كان مستندا إلى أصل ثابت بالملف وواقعا داخل ما يسمح به القانون من عقوبات.
  3. يمتنع على محكمة التعقيب التدخل في تقدير العقوبة متى ثبت أن المحكمة عللت قرارها واعتمدت مستندات صحيحة ولم يثبت خطأ في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.