Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50347 بتاريخ 19/04/2023 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الطلب
Principe juridique
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا باجتماع وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم وبنفس الصفة، ويترتب على اختلاف موضوع الطلب بين دعويين استبعاد الدفع باتصال القضاء.
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في الأخذ بما انتهى إليه الخبير متى استندت إلى المعطيات الفنية الثابتة وعللت قضاءها تعليلا سائغا، ولا يعد اعتمادها بعض عناصر التقرير دون غيرها تحريفا للوقائع.
- لا يعيب الحكم عدم الرد على الدفوع غير الجوهرية متى بين أسانيده في العناصر المؤثرة في الفصل وتحقق من انعدام ما يثبت الدفع المقابل، وتكون منازعة تقدير الخبرة والوقائع جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة القانون عليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 740 و ما بعدها من المجلة التجارية-الفصول 737 من ذات المجلة-الفصل 481 م م م ت-الفصل 731 من المجلة التجارية-الفصل 11 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30/12/1996-الفصل 25 من القانون عدد 112 سنة 1996 المؤرخ في 30/12/1996-الفصل 26 من نفس القانون-الأمر عدد 2459 لسنة 1996 المؤرخ في 30/12/1996-الفصول 86 و112 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.