Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50277 بتاريخ 02/01/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم البت في تهمة سبق التعرض لها ضمن الأسباب

J P 50277/20242 janvier 2024

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم باطلا إذا لم يتضمن البتّ في موضوع التهمة المعروضة على المحكمة ولو كانت قد تعرضت لها ضمن الأسباب، لأن وجوب اشتمال الحكم على موضوع التهمة ونصّه من البيانات الجوهرية المقررة لصحة القرار.
  2. يشكل إغفال المحكمة الردّ صراحة في منطوقها على إحدى التهم المطروحة عليها خرقا لقواعد الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يجيز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  3. تترتب عن مخالفة البيانات الوجوبية للحكم المبينة قانونا بطلان الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو لقواعد الإجراءات الأساسية، بما يستوجب نقض القرار دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.