Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50187 بتاريخ 03/06/2024 : انتفاء جريمة التحرش الجنسي عند عدم دلالة الأقوال أو الأفعال دلالة جازمة على الإيحاء الجنسي المخدش للحياء

J P 50187/20243 juin 2024

Principe juridique

  1. يتطلب ثبوت جريمة التحرش الجنسي صدور أقوال أو أفعال أو إشارات ذات إيحاءات جنسية تنال من الكرامة أو تخدش الحياء مقرونة بغاية حمل الضحية على الاستجابة لرغبات جنسية أو إخضاعها لضغط خطير يضعف قدرتها على التصدي.
  2. تفترض صيغة الجمع في وسائل التحرش ضمن التعريف القانوني أن يكون السلوك ذا طابع متكرر ومقصود لتحقيق هدف جنسي، فلا يكفي الفعل العرضي أو العفوي لقيام الركن المادي للجريمة.
  3. لا يكفي في الإدانة أن تكون الوقائع محل ادعاء يقابله إنكار ما لم تسند أقوال الشاكية بقرائن ودلائل متظافرة، ويستوجب الدليل أن يبرز بصورة واضحة وجازمة ما يفيد الإيحاء الجنسي المخدش للحياء والقصد الخاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.