Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50223 بتاريخ 09/10/2023 : قبول مطلب التعقيب شكلا رهين استيفاء الشروط والصيغ القانونية

J P 50223/20239 octobre 2023

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب التعقيب من حيث الشكل متى استوفى الشروط والصيغ القانونية المقرّرة بالفصل 175 وما بعده من م م م ت.
  2. تقييد تقديم الوثائق في التعقيب بالأجل القانوني يقتضي احترام مقتضيات الفصل 185 من م م م ت لضمان سلامة نظر محكمة التعقيب في الملف.
  3. ملحوظات الإدعاء العام لدى محكمة التعقيب لا تُلزم المحكمة، ولها سلطة التقدير في نتائجها عند البت في مطلب التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.