Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50223 بتاريخ 09/10/2023 : قبول مطلب التعقيب شكلا رهين استيفاء الشروط والصيغ القانونية
Principe juridique
- يُقبل مطلب التعقيب من حيث الشكل متى استوفى الشروط والصيغ القانونية المقرّرة بالفصل 175 وما بعده من م م م ت.
- تقييد تقديم الوثائق في التعقيب بالأجل القانوني يقتضي احترام مقتضيات الفصل 185 من م م م ت لضمان سلامة نظر محكمة التعقيب في الملف.
- ملحوظات الإدعاء العام لدى محكمة التعقيب لا تُلزم المحكمة، ولها سلطة التقدير في نتائجها عند البت في مطلب التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.