Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 50097 بتاريخ 04/12/2015 : اعتماد الاتفاقية المشتركة القومية لوكلاء التجهيزات الفلاحية و الهندسة المدنية كمعيار حاسم لضبط التصنيف المهني والمستحقات المالية
Principe juridique
- متى كانت العلاقة الشغلية خاضعة لاتفاقية مشتركة قطاعية تضبط التصنيف المهني والمنح، فإنها تُعدّ النص الخاص الواجب التطبيق لتحديد الأجر والمستحقات، ولا يُقبل الدفع بإقصائها لمجرد التمسك بأحكام عامة.
- يُعتمد تقرير الاختبار لتقدير الفوارق في الأجر والمنح متى استند إلى الاتفاقية القطاعية المنطبقة وإلى الوثائق المحاسبية المقدمة بالملف، ولا تُطرح نتائجه إلا إذا قُدمت مؤيدات جدية تُوهن أسسه القانونية أو الفنية.
- يثبت الحق في الفارق في الأجر كلما تبيّن أن الأجر المدفوع لا يطابق الأجر الموافق للصنف والدرجة المستحقة وفق التصنيف المهني المعتمد بالاتفاقية المشتركة.
- تُستحق منحة الانتاج ومنحة عيد الاضحى عند ثبوت عدم صرفهما طبق ما تقتضيه أحكام الاتفاقية المشتركة، ويقع تقدير مقدار المستحق منها على ضوء المعايير الواردة بها كما يبينها الاختبار.
Textes appliqués
- الفصل 18 من الاتفاقية المشتركة القومية لوكلاء التجهيزات الفلاحية و الهندسة المدنية autres décisions
- الفصل 61 من الاتفاقية المشتركة لوكلاء التجهيزات الفلاحية و الهندسة المدنية autres décisions
- الفصل 56 من الاتفاقية المشتركة لوكلاء التجهيزات الفلاحية و الهندسة المدنية autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.