Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50016 بتاريخ 27/03/2024 : حذف تأجيل تنفيذ العقاب يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما لم يثبت خرق قواعد تطبيق سلم العقوبات
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب هو رقابة على السلامة القانونية للقرار النهائي ولا يقبل أن يتخذ وسيلة لإعادة مناقشة الوقائع أو تقديرها.
- تقدير مقدار العقاب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل بما يشمل منح تأجيل التنفيذ أو حذفه متى تم ذلك وفق الشروط والضوابط المتعلقة بقواعد تطبيق سلم العقوبات.
- رقابة محكمة التعقيب على القرارات الجزائية في مجال تقدير العقاب لا تمتد إلى الملاءمة وإنما تنحصر في التثبت من عدم خرق القواعد الآمرة المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات باعتبار اتصالها بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 55 م ج autres décisions
- الفصل 258 من م.اج autres décisions
- الفصل 222 فقرة 22 25-247- 218 autres décisions
- 258 autres décisions
- 264 م ج autres décisions
- الفصل 17 من القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة autres décisions
- الفصل 86 من مجلة الاتصلات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.