Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50021 بتاريخ 16/04/2024 : قصور التعليل يثبت عند عدم موازنة أدلة الإدانة والبراءة بما يفضي إلى نتيجة غير متطابقة مع مستندات الملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتطابقا مع النتيجة دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.
- يعد التعليل شرطا جوهريا لسلامة القرار القضائي ولا يكتسب قوته القانونية إلا إذا أحاط بجميع عناصر النزاع الواقعية والقانونية بما يتيح الرقابة على سلامة الاستنتاج.
- يكون القرار مشوبا بضعف التعليل إذا لم يوازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة أو أغفل عناصر جوهرية من الملف مؤثرة في استخلاص النتيجة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.