Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50006 بتاريخ 22/01/2024 : عدم قبول التعقيب في الحكم الغيابي قبل انقضاء أجل الاعتراض
Principe juridique
- لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا إذا انصبّ على حكم غيابي ما دام هذا الحكم قابلا للطعن بالاعتراض ولم يثبت انقضاء أجل الاعتراض أو صدور قرار برفضه، لأن التعقيب لا يرد إلا على الأحكام النهائية.
- يرتّب الفصل 262 من مجلة الإجراءات الجزائية عدم قبول مطلب التعقيب إذا لم يقدم داخل الأجل المحسوب بحسب طبيعة الحكم، ويبدأ الأجل في الحكم الغيابي من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض أو من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض.
- يترتب عن إخلال كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بواجب إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب سقوط الحق في الطعن، باعتبار أن الإعلام إجراء أساسي مرتبط بمبدأ المواجهة وحقوق الدفاع.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتصلة بضمانات المحاكمة العادلة من قبيل النظام العام، وتتعهد محكمة التعقيب بإثارتها من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 262 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 175-الفصل 261 جديد م ا ج فقرة 3-الفصل 199 م ا ج-القرار الجزائي التعقيبي عدد 12832 المؤرخ في 2006/3/8-الفصل 134 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 261 من فقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.