Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49899 بتاريخ 16/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة كفاية القرائن

J P 49899/202416 février 2024

Principe juridique

  1. دائرة الإتهام بصفتها سلطة إتهام تُحيل المتهم على المحكمة المختصة متى توفرت القرائن الكافية على اتجاه التهمة دون اشتراط بلوغها مرتبة الدليل الحاسم على الإدانة.
  2. تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها دائرة الإتهام بشرط أن يبنى قرارها على تعليل حسن مستند إلى وقائع الملف الثابتة.
  3. مناقشة كفاية القرائن لإثبات الإدانة تدخل في اختصاص محكمة الحكم التي تتحقق من قرائن الإدانة طبق ما يمليه وجدانها الخالص باعتبارها محكمة حكم لا محكمة بحث واستقراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.