Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49906 بتاريخ 21/05/2024 : استبعاد الصبغة الشغلية لحادث المرور يتطلب تعليلا مستندا إلى معطيات واقعية راهنة مثبتة

J P 49906/202421 mai 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من مستلزمات صحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف، وإلا اتسم الحكم بعيب يوجب نقضه.
  2. تكييف الحادث كحادث شغل ينعقد متى ثبت أنه حصل بسبب الشغل أو بمناسبته أثناء كون المتضرر في خدمة صاحب عمل مهما كان سببه ومكان وقوعه.
  3. استبعاد الصبغة الشغلية لا يستقيم إذا بُني على معطيات غير دالة أو قديمة لا تعكس الواقع الراهن، ويتعين على المحكمة بيان الأسس التي اعتمدتها لردّ ما يفيد قيام العلاقة الشغلية وإلا عُدّ تعليلها مجملا قاصرا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.