Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 49926 بتاريخ 26/02/2016 : عدم استحقاق مقابل نقدي للباس الشغل عند إخلال المؤجر بتسليمه

J P 49926/201626 février 2016

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتكفي البينة غير المطعون فيها قانونا لإثبات قيامها واستمرارها متى جاءت متساندة ومطمئنة.
  2. لا يكون كشف الأجور المصرح بها لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حجة على الأجير إذا لم يطلع عليه ولم يصادق عليه صراحة أو ضمنا ولم يحمل إمضاءه، فلا يصلح وحده لدحض وسائل الإثبات الأخرى.
  3. يبطل توجيه اليمين الحاسمة إذا صدر من وكيل عن الأصيل، لأن أداء اليمين مما لا يقبل النيابة ولا يصح فيه التوكيل.
  4. لا يترتب عن إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل استحقاق منحة تعويضية لفائدة العامل، لأن المشرع رتب على المخالفة جزاء جزائيا يتمثل في الخطية دون التعويض المدني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.