Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 49927 بتاريخ 26/02/2016 : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة بتوكيل
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد الشهادة متى استوفت شروطها القانونية ولم يقع القدح فيها طبق الإجراءات المقررة لإثبات قيامها واسترسالها.
- لا يكون كشف الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حجة على الأجير إذا لم يطّلع عليه ولم يصادق عليه صراحة أو ضمنا ولم يحمل إمضاءه، فلا يصلح وحده لدحض وسيلة إثبات أخرى مقبولة قانونا.
- لا يصح التوكيل فيما لا يقبل النيابة كأداء اليمين، وبالتالي يكون توجيه اليمين الحاسمة بواسطة وكيل مخالفا للقانون ولا تُرتّب عليه آثاره ولو سبق صدور حكم تحضيري بتوجيهها.
Textes appliqués
- الفصل 420 م.ا.ع-الفصل السادس من مجلة الشغل-الفصل 98 م.م.م.ت-الفصلين 42 و 452 م.ا.ع-الفصل 1108 م.اع-الوسيط في شرح القانون المدني الجديد- عبد الرزاق السنهوري الجزء2 صفحة 1-66- دار احياء التراث العربي لبنان-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 49 من الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.