Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49958 بتاريخ 19/06/2023 : حجية الاستصفاء الجزائي في مواجهة الغير متى تعلّق بوسيلة ارتكاب الجريمة

J P 49958/202319 juin 2023

Principe juridique

  1. استيفاء إجراء عرض ملف القضية على النيابة العمومية يتحقق بعرضه في الطور الابتدائي متى كانت الغاية من الإجراء قد تحققت بملحوظات كتابية تطلب تطبيق القانون، ولا موجب لإعادة العرض في الطور الاستئنافي عند ثبوت حصوله سابقا.
  2. التعليل القانوني السليم يقتضي أن يتضمن الحكم جوابا صريحا عن الدفوعات الجوهرية ذات الأثر المباشر على وجه الفصل في النزاع، وإلا كان القضاء ضعيف التعليل بما يمنع من رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
  3. الأثر القانوني للعقوبة الجزائية الباتة المتعلقة باستصفاء وسيلة استعملت لارتكاب الجريمة يمتد إلى مواجهة الكافة باعتباره أثرا عينيا يلازم الوسيلة، ولا يمنع الغير من التمسك بالنصوص القانونية المقررة لرفع اليد أو استرجاع المال عند تحقق شروطها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.