Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49942 بتاريخ 25/03/2024 : عدم قبول التعقيب إذا انبنى على مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتسبيب صحيح يقوم على سند متماسك مؤدّ للنتيجة المستخلصة من أوراق القضية.
- أسباب التعقيب يجب أن تتجه إلى بيان موطن عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا يقبل الطعن إذا اقتصر على منازعة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة باعتباره جدلا موضوعيا.
Textes appliqués
- الفصل 258 من المجله الجزائيه autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- أحكام الفصل 150 من م إ ج autres décisions
- الفصل 258 من م.اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.