Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49839 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده طبق الشكل القانوني
Principe juridique
- يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته ضمانة إجرائية جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه وممارستها على الوجه القانوني.
- يترتب عن الإخلال بإجراء الإعلام بالطعن شكلا سقوط الحق في الطعن متى كانت عبارات النص الإجرائي صادرة بصيغة إلزامية.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة تتصل بالنظام العام وتتعهدها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتُرتّب أثرها القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.