Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49839 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده طبق الشكل القانوني

J P 49839/20243 juin 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته ضمانة إجرائية جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه وممارستها على الوجه القانوني.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراء الإعلام بالطعن شكلا سقوط الحق في الطعن متى كانت عبارات النص الإجرائي صادرة بصيغة إلزامية.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة تتصل بالنظام العام وتتعهدها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتُرتّب أثرها القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.