Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49742 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بإجراءاته

J P 49742/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب على الإخلال بها سقوط الحق في الطعن لورودها بصيغة إلزامية ضمن الإجراءات الأساسية.
  2. عدم احترام القواعد الآمرة المنظمة لتبليغ الاستدعاء أو الإعلام بإجراءات الطعن يعد خرقا للإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ومساسا بحقوق الدفاع بما يستوجب ترتيب الجزاء الإجرائي المناسب.
  3. مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام يجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والتمسك بها ولو لم يتمسك بها الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.