Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49742 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بإجراءاته
Principe juridique
- إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب على الإخلال بها سقوط الحق في الطعن لورودها بصيغة إلزامية ضمن الإجراءات الأساسية.
- عدم احترام القواعد الآمرة المنظمة لتبليغ الاستدعاء أو الإعلام بإجراءات الطعن يعد خرقا للإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ومساسا بحقوق الدفاع بما يستوجب ترتيب الجزاء الإجرائي المناسب.
- مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام يجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والتمسك بها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا ج فقرة 3 autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
- الفصل 12832 المؤرخ في 2006/3/8 autres décisions
- الفصل 134 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 261 من فقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.