Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49725 بتاريخ 26/03/2024 : رفض التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير وقائع الدعوى
Principe juridique
- تكييف الأفعال الجزائية يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع متى بنت قناعتها على وقائع لها أصل ثابت بملف القضية واستخلصت منها أركان الجريمة تعليلا مستساغا.
- لا يقبل التعقيب إذا كان الطعن يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها طالما استند قضاؤها إلى قرائن وأدلة موضوعية ثابتة.
- لا تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها إلا المطاعن التي تهم النظام العام عملا بأحكام الفصل 269 من م اج.
Textes appliqués
- طبق الفصل 38 من القانون عدد 6 لسنة 2004 المنقح و المتمم لقانون 1974/05/14-على معنى الفصول 38 و 39 و 40 و 41 و 42 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 1975/05/14 و المتمم بالقانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03-الفصل 45 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المنقح و المتمم بالقانون الاساسي عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03-طبق الفصول من 38 الى 42 من قانون 1975/05/14 المتم بقانون 2004/02/03-الفصل 269 من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.