Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49747 بتاريخ 06/03/2023 : استبعاد تطبيق تحديد مسؤولية الناقل الجوي عند ثبوت التلف الكلي

J P 49747/20236 mars 2023

Principe juridique

  1. لا يجوز استبعاد تطبيق تحديد مسؤولية الناقل الجوي المنصوص عليه بالفقرة 3 من الفصل 22 من اتفاقية فرصوفيا بناء على توصيف غير مطابق للثابت بالملف يؤدي إلى تحريف الوقائع وخرق القانون.
  2. تحديد مسؤولية الناقل الجوي عن تلف البضائع ينطبق متى ثبت قيام حالة التلف الكلي باعتبار أن نطاق الفصل 22 يشمل التلف والضياع والتعيب دون توقف على معيار كلي أو جزئي خارج ما يقرره النص.
  3. يعتمد سلامة الاختبار كوسيلة إثبات متى ثبت إجراؤه طبق القانون مع التنصيص على حضور من ينوب الناقل وتلقي تصريحاته واحترازاته ولم يقع الطعن في صفة النائب أو أحقيته في التمثيل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 22 من اتفاقية فرصوفيا للنقل الجوي الدولي-الفصل 3 منه-الفصل 25 من الاتفاقية-الفصل 183 وما بعده م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.