Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49499 بتاريخ 15/04/2024 : فساد التعليل عند إغفال الموازنة بين أدلة الإدانة وقرائن البراءة
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي يفسد إذا جاء مجملا لا يبيّن وجه استنتاج ثبوت التهمة من عناصر الدعوى ولا يبرز الأساس الواقعي والمنطقي الذي بُني عليه ترجيح الإدانة.
- على محكمة الموضوع استقراء جميع القرائن ووسائل الإثبات ومناقشتها وموازنتها، ولا يجوز لها الاقتصار على عرض أدلة الإدانة دون بيان سبب استبعاد قرائن البراءة والرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- لا يُستخلص الإسناد الجزائي من قرينة تحتمل تفسيرا آخر، إذ متى تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال وتعيّن أن تُبنى الإدانة على ما هو ثابت جزما ويقينا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.