Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49696 بتاريخ 25/03/2024 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم تضمينه مستندات استئناف النيابة العمومية
Principe juridique
- تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة مع وجوب إثارة أوجه البطلان المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما تعلق الأمر بخرق قواعد إجرائية أساسية.
- يعدّ تضمين الحكم للبيانات الجوهرية المتعلقة بموضوع التهمة والأسس الواقعية والقانونية ونص الحكم والنصوص الزجرية المطبقة من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن خرقها البطلان باعتبارها من النظام العام.
- يكون الحكم الاستئنافي باطلا إذا لم يتعرض لاستئناف النيابة العمومية بالإشارة إلى كونه مستانفا للحكم الابتدائي ولا بذكر مستنداته أو الجواب عنها بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.