Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49721 بتاريخ 29/04/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقضى به دون التثبت من نقاوة السوابق العدلية بإضافة بطاقة السوابق

J P 49721/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مشمولات قضاة الأصل متى استند التعليل إلى أصل ثابت بالأوراق ولم ينطو على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. جريمة تكوين تنظيم بغاية اجتياز الحدود البحرية خلسة تقتضي توفر التقارر أو العزم المشترك بين شخصين أو أكثر على إتيان الأعمال المادية بقصد تمكين الغير من مغادرة الحدود ويستوجب إسناد دور للمتهم يثبت قيام الاتفاق عليه.
  3. الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة لا يكون إلا بعد التثبت من نقاوة سوابق المتهم بإضافة بطاقة السوابق العدلية باعتبارها شرطا جوهريا لازما لصحة تطبيق تأجيل التنفيذ.

Textes appliqués

  • الفصل 40 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 1975/05/14 autres décisions
  • القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03 autres décisions
  • طبق أحكام الفصلين 38 و 41 من القانون عدد 40 المؤرخ في 1975/05/14 المنقح والمتمم بالقانون عدد 6 المؤرخ في 2004/02/03 autres décisions
  • عملا بأحكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions
  • أحكام الفصل 41 من قانون 14 ماي 1975 autres décisions
  • الفصل 53 في فقرته 13 من م ج autres décisions
  • أحكام الفصل 53 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.