Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49621 بتاريخ 22/03/2018 : خيانة الأمانة لا تقوم إلا بثبوت تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة باختلاس الشيء المسلم

J P 49621/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. لا يترتب البطلان عن السهو في التنصيصات الشكلية بلائحة القرار متى لم يلحق ذلك بالخصم أية مضرة وكان قابلا للتدارك والإصلاح وفقا لآليات تصحيح الأخطاء الإجرائية.
  2. لا يعيب قرار جهة التحقيق أو الاتهام تبني الحيثيات الواقعية لقرار سابق وإيرادها بنفس الصياغة متى كانت مجرد عرض لماديات الواقعة والأدلة الثابتة بالملف ولا تنطوي على موقف قضائي جديد.
  3. لا يوجب القانون تضمين النصوص القانونية المطبقة إلا في صورة الإدانة باعتبارها من حقوق المتهم، أما القرارات المنتهية إلى عدم المؤاخذة أو التبرئة فلا تتقيد بذات المقتضى الشكلي.
  4. لا تتحقق جريمة خيانة الأمانة بمجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان وإنما بقيام الاختلاس المتمثل في تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة بالنسبة للشيء المسلم على وجه الأمانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.