Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49549 بتاريخ 25/03/2024 : خطأ المحكمة في تعيين هوية المتهم إخلال إجرائي جوهري موجب للنقض
Principe juridique
- عدم تضمّن ملفّ الدعوى وإجراءاتها لمتهم يحمل الاسم الذي سُلّط عليه العقاب البدني يعدّ إخلالا بالقواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام ويقتضي نقض الحكم.
- تلتزم محكمة التعقيب بإثارة الإخلالات التي تمسّ النظام العام تلقائيا دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
- إغفال البيانات الإلزامية التي أوجبها الفصل 168 م ا ج في الحكم يرتّب خرقا للقواعد الإجرائية الأساسية الماسة بالنظام العام ويعرّض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.