Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49437 بتاريخ 13/02/2024 : حجية المحاضر الديوانية لا تُدحض إلا بالطعن بالزور
Principe juridique
- تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحتها، ويقتضي أن يتضمن القرار بيان ثبوت الجريمة أو نفيها على أساس دلالات مستمدة من أوراق القضية دون إغفال العناصر المؤثرة في التقدير القانوني.
- البيانات المضمنة بالمحضر المحرر طبق القانون لا يجوز دحضها بمجرّد الطعن في قيمتها أو في مصدرها، وإنما لا يُطعن في محتواها إلا بالزور وفق القواعد الإجرائية المقررة لذلك.
- على محكمة الأصل إتمام الأبحاث اللازمة ولو من تلقاء نفسها متى تبيّن لها نقص مؤثر في عناصر الإثبات، ولا يجوز إنهاء الإجراءات بالاعتماد على تعليل غير سليم قبل استكمال وسائل التثبت الجوهرية.
Textes appliqués
- الفصل 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-احكام الفصول 39 و 386 و 394 و 405 و 57 و 385 و 400 و 341 و 342 من مجلة الديوانة-الفصلين 56 و 57 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 156 من م ا ج-أحكام الفصل 143 من م اج-(قرار تعقيبي جزائي عدد 41693 مؤرخ في 2009/05/16 ) ن م ت 2009 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.