Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49464 بتاريخ 26/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يندرج ضمن ضمانات حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة ويجب احترامه حتى يتمكن من إعداد وسائل دفاعه.
- الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده وفق الصيغ القانونية الملزمة يرتب سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لكونه من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وتترتب عنها النتيجة القانونية المتمثلة في رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 340 من مجلة الديوانة-الفصل 318 من المجلة-الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 261 جديد من مجلة الإجراءات الجزائية فقرة 3-الفصل 199 م ا ج-الفصل 12832 المؤرخ في 2006/3/8-الفصل 134 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 261 من فقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.