Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49440 بتاريخ 13/02/2024 : نقض الحكم الجزائي عند ضعف التعليل الناتج عن إغفال استكمال الأبحاث الجوهرية

J P 49440/202413 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحّتها، ولا يستقيم القرار إلا إذا تضمّن ما يثبت الجريمة أو ينفيها بدلالات مستمدة من أوراق القضية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. المحضر الرسمي المحرر طبق القانون لا يُنازع في مضمونه إلا بالطعن بالزور، ولا يصحّ إهدار قيمته القانونية بمجرد التشكيك في مصدر البيانات المضمنة به دون سلوك طريق الزور.
  3. يتعيّن على محكمة الأصل، عند ظهور نقص في الأبحاث مؤثر في إسناد الفعل، المبادرة من تلقاء نفسها إلى استكمال وسائل التثبت والتحقيق اللازمة قبل الفصل، وإلا عُدّ قرارها ضعيف التعليل موجبًا للنقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.