Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49220 بتاريخ 16/02/2024 : توجيه التهمة من دائرة الاتهام ينهض على الحجة الكافية دون اشتراط الحجة القاطعة
Principe juridique
- تبقى ذمة الأجير عامرة تجاه مؤجره عن المبالغ المستخلصة لفائدته ما لم يثبت التسديد المباشر للمؤجر أو موافقته الصريحة على تحويل تلك المبالغ إلى الغير.
- تتمتع دائرة الاتهام بسلطة فهم الوقائع وتقدير الحجج والقرائن لتوجيه التهمة متى توفرت الحجة الكافية، بخلاف محكمة الأصل التي لا تقضي بالإدانة إلا بالحجة القاطعة التي لا يرتقي إليها الغموض أو الشك.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة اجتهاد دائرة الاتهام في تقدير الحجج والأدلة متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.