Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49382 بتاريخ 19/03/2024 : قيام جريمة غسل الأموال دون اشتراط ثبوت الجريمة الأصلية متى كفت القرائن والأدلة
Principe juridique
- تقوم جريمة غسل الأموال بوصفها جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا يتوقف إثباتها على صدور حكم أو قيام تتبع جزائي بشأن تلك الجريمة الأصلية متى تضمن الملف ما يكفي من القرائن والأدلة على المصدر المشبوه وغير الشرعي للأموال.
- يعد اشتراط ثبوت الجريمة الأصلية كشرط لقيام جريمة غسل الأموال مخالفة لمقتضى النص الذي يقرر استقلالية الجريمة ويجيز إثباتها بالقرائن والأدلة.
- تتحقق جريمة غسل الأموال بمجرد الإخفاء أو الحيازة وفق مدلول النص القانوني المنظم لها متى دلت القرائن على عدم مشروعية مصدر المال.
Textes appliqués
- الفصل 92 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07-القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-القانون الأساسي عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.