Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49395 بتاريخ 22/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
Principe juridique
- إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعد ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن متى ورد النص بصيغة إلزامية.
- عدم احترام قواعد تبليغ الاستدعاء إلى المتهم يمثل خرقا للإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب ترتيب الأثر القانوني المقرر لسقوط الطعن.
- مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تهم النظام العام وتتعين إثارتها من تلقاء المحكمة التعقيب عند ثبوتها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا ج فقرة 3 autres décisions
- الفصل 261 من فقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
- الفصل 134 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.