Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49259 بتاريخ 26/2/2024 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
Principe juridique
- إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعد ضمانة لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه وممارسة حقه في المواجهة.
- الإخلال بإجراء الإعلام المنصوص عليه بصيغة إلزامية يترتب عنه سقوط الحق في الطعن شكلا باعتباره من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام يجوز للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها وتبني عليها قضاءها في الشكل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.