Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49259 بتاريخ 26/2/2024 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده

J P 49259/202426 février 2024

Principe juridique

  1. إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعد ضمانة لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه وممارسة حقه في المواجهة.
  2. الإخلال بإجراء الإعلام المنصوص عليه بصيغة إلزامية يترتب عنه سقوط الحق في الطعن شكلا باعتباره من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام يجوز للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها وتبني عليها قضاءها في الشكل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.