Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49199 بتاريخ 19/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة الأسباب في الأجل القانوني

J P 49199/202419 février 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مصحوبة بالمؤيدات التي يوجبها القانون.
  2. لا تُعتدّ المستندات المنسوبة لمحامي الطاعن إذا كانت غير ممضاة منه، ويُعامل ذلك كعدم تقديم لمذكرة الطعن وما يتبعها من وثائق واجبة.
  3. تعلّق إجراءات التعقيب بالنظام العام يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والتصريح بعدم قبول الطعن شكلا عند تحقق موجبات السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.