Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49199 بتاريخ 19/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة الأسباب في الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مصحوبة بالمؤيدات التي يوجبها القانون.
- لا تُعتدّ المستندات المنسوبة لمحامي الطاعن إذا كانت غير ممضاة منه، ويُعامل ذلك كعدم تقديم لمذكرة الطعن وما يتبعها من وثائق واجبة.
- تعلّق إجراءات التعقيب بالنظام العام يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والتصريح بعدم قبول الطعن شكلا عند تحقق موجبات السقوط.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.