Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49066 بتاريخ 08/04/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة

J P 49066/20248 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الحكم يجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية تظل مقيدة بوجوب تبرير الرأي وبيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد للنتيجة التي انتهى إليها.
  3. الأخطاء المادية المحضة المتعلقة بصياغة الحكم أو عنوانه تعد قابلة للتدارك ولا يترتب عنها بطلان القرار متى لم ينص القانون على جزاء إجرائي لذلك.
  4. لا يقبل الطعن بالتعقيب متى كانت أسبابه مجرد جدل موضوعي في الوقائع وتقدير الأدلة دون بيان موطن خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.