Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49217 بتاريخ 08/05/2023 : لا يصحّح حضور بعض الورثة بالاستئناف اختلال الصفة تجاه بقية الورثة عند عدم قابلية الحكم للتجزئة

J P 49217/20238 mai 2023

Principe juridique

  1. إذا ثبتت وفاة المحكوم عليه وتعيّن تصحيح شرط الصفة في الطعن بإدخال ورثته، فإن عدم إتمام هذا الإدخال يبقي الاستئناف موجها على غير ذي صفة ويبرر الحكم بعدم قبوله شكلا.
  2. حضور بعض الورثة بالطور الاستئنافي بواسطة محام وتقديم جوابهم لا يصحح الإجراء إلا في حق من شملتهم النيابة، ولا يمتد أثر ذلك إلى الورثة الذين لم يحضروا ولم تبرر نيابتهم.
  3. عند عدم قابلية الحكم للتجزئة، فإن بقاء اختلال الصفة قائما تجاه بعض الورثة يمنع ترتيب آثار التصحيح الجزئي ويؤدي إلى رفض الاستئناف شكلا برمته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.